المحقق البحراني
111
الحدائق الناضرة
مسلم ( 1 ) وغيره " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يستقرض من الرجل قرضا ويعطيه الرهن أما خادما وأما آنية وأما ثيابا فيحتاج إلى شئ من منفعته فيستأذنه فيه فيأذن له ، قال : إذا طابت نفسه فلا بأس ، فقلت : إن من عندنا يرون أن كل قرض يجر منفعة فهو فاسد ؟ قال : أوليس خير القرض ماجر منفعة " . وما رواه في الكافي والتهذيب عن محمد بن عبده ( 2 ) " قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القرض يجر المنفعة ؟ قال : خير القرض الذي يجر المنفعة " . وما رواه في الكافي عن بشر بن مسلمة ( 3 ) وغير واحد عمن أخبره عن أبي جعفر عليه السلام " قال : خبر القرض ماجر المنفعة " ورواه الشيخ في التهذيب عن بشرين مسلمة عن أبي عبد الله عليه السلام " قال : قال أبو جعفر عليه السلام " الحديث . وما رواه الصدوق والشيخ عن إسحاق بن عمار ( 4 ) في الموثق " قال : قلت لأبي إبراهيم عليه السلام : الرجل يكون له عند الرجل المال قرضا فيطول مكثه عند الرجل ، لا يدخل على صاحبه منه منفعة ، فينيله الرجل الشئ كراهة أن يأخذ ماله حيث لا يصيب منه منفعة أيحل ذلك له ؟ قال : لا بأس إذا لم يكونا شرطاه " . وما رواه في الكافي عن إسحاق بن عمار ( 5 ) عن أبي الحسن عليه السلام " قال : سألته عن الرجل يكون فله مع الرجل مال قرضا فيعطيه الشئ من ربحه مخافة أن يقطع ذلك عنه ، فيأخذ ماله من غير أن يكون شرط عليه قال : لا بأس " . وما رواه في التهذيب عن محمد بن قيس ( 6 ) في الصحيح عن أبي جعفر عليه السلام " قال : من أقرض رجلا ورقا فلا يشترط إلا مثلها ، فإن جوزي بأجود منها فليقبل ولا يأخذ أحد منكم ركوب دابة أو عارية متاع يشترطه من أجل قرض ورقه " . وما رواه في التهذيب عن أبي بصير ( 7 ) في الموثق عن أبي جعفر عليه السلام ،
--> ( 1 ) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201 و 202 . ( 2 ) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201 و 202 . ( 3 ) الكافي ج 5 ص 255 التهذيب ج 6 ص 201 و 202 . ( 4 ) التهذيب ج 6 ص 205 الفقيه ج 3 ص 181 . ( 5 ) الكافي ج 5 ص 103 . ( 6 ) التهذيب ج 6 ص 203 . ( 7 ) التهذيب ج 6 ص 203 .